أثناء تقليبي لبعض مواقع الفتاوى وجدت معظم الأسئلة تدور حول :
مقدار الزكاة .
هل تجب الزكاة في التي تعلف ؟
ومما فهمته :
مقدار الزكاة معروف ولا فيه خلاف .
الغنم التي تشترى لغير غرض التجارة وإنما ليستفاد من لحمها وحليبها فنصابها يشترط في وجوبه أن تكون ترعى غالب الحول
إذا علفتها من ست شهور وفوق ما عليها زكاة
- إما إن أعديتها للتجارة ، فرعت أم لم ترع ، بلغت النصاب أم لم تبلغ ، لا يهم .
فهي تعامل كعروض التجارة ، تحسب قيمتها بعد حول وفي كل عشرة آلاف 250 ريال .
=======================
يعني بعض الناس يقول أنا أعلف طول العام ما يلزمني زكاة
والصحيح أنك ما دام غرضك التجارة بالغنم فهي مثلها مثل عروض التجارة
==========================
يا إخوان هذا ما فهمته
أرجو الرد عاجلاً
إن كان ما فهمته صحيحاً أم لا
ويا ليت يكون بدليل أو فتوى واضحة
فالأمر مهمالمصدر: منـتـديات أغـــنـامp,g .;hm hgykl ,fidlm hgHkuhl ful,l >>>>>>>>>>>> lil d,l
المفضلات