السلام عليكم[/CENTER]
شروط وجوب زكاة الأنعام:
أن تبلغ النصاب:
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب على من ملك النصاب، ونصاب الغنم أربعون ليس أقل من ذلك زكاة،
أن يحول عليها الحول:
أي أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) أخرجه أبو داود والبيهقي.
أن تكون سائمة وليست عاملة:
ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى اشتراط السوم، وهو الرعي في الكلا المباح لبهيمة الأنعام، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها لحديث الحاكم عن عمرو بن حزم (في كل خمس من الإبل السائمة شاه). واشترطوا أن لا تكون عاملة، فإن كانت عاملة لم تجب زكاتها، لحديث أبي داود عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في البقر العوامل شيء).
وخالف في ذلك السادة المالكية، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة كالسائمة والعاملة كغيرها
نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
(أ) يكون نصاب زكاة الغنم، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
عدد الغنم و القدر الواجب فيها
1-39 لاشيئ فيها
40-120 شاه واحدة (أنثى الغنم لاتقل عن سنة)
121-200 شاتان
201-399 ثلاث شياه
400-499 أربع شياه
500-599 خمس شياه
(ب) وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة واحدةالمصدر: منـتـديات أغـــنـام.;hm hgHkuhl _ hghykhl ,hglhu.
المفضلات